أخبار وتقارير
هل تكون خطوة نحو حقوق المرأة…
قام مجلس الشعب التابع للحكومة السورية بموافقة بالأكثرية، على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم /59/ لعام 1953.
وشملت التعديلات التي وافق عليها المجلس بحسب وزير العدل، أكثر من 60 مادة من القانون.
وبات بحسب القانون المعدل بإمكان الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة، التي لا تخالف الشرع والقانون ومنها ما يخص “الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية، كما ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن”.
أيضًا أتاحت التعديلات للزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة، إضافة إلى أن الولي لا يستطيع أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة وحتى ولو كان يملك وكالة منها ورفعت التعديلات سن الزواج حتى الـ 18 عاما بعد أن كان 17 وأصبحت الولاية للزوجة على أبنائها القصر بعد زوجها، وتنتقل الحضانة للأب بعد الأم ثم لأم الأم بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.
وإذا هجر الزوج زوجته تستطيع طلب الطلاق وأصبحت المخالعة تعتبر عقد فسخ وليس طلاقا.
كما أتاحت التعديلات التي قرأت شبكة آسو الإخبارية نسخة منه، اعتماد البصمة الوراثية وأن تحسب عدة المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق وأن يصبح المهر “المقرر منذ عدة سنوات مراعياً للقوة الشرائية عند استحقاقه أو طلبه وأصبح هناك “نفقة للأقارب وإن كانوا من دين مختلف”.
وتأتي هذه التغيرات استجابة للتغيرات التي طرأت على المجتمع بعد مرور أكثر من نصف قرن على صدور هذا القانون الذي يتعلق بالمحاكم التشريعية الشرعية الإسلامية ليكون أكثر توافقا مع الدستور والتشريعات الدولية.
*الصورة من النت