Connect with us

مدونة آسو

خطاب الكراهية في قانون الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

نشر

قبل

-
حجم الخط:

هذه المادة منشورة بالتعاون بين شبكة الصحفيين الكُرد السوريين (SKJN) وشبكة آسو الإخبارية في برنامج تعاون ضمن مشروع إعلام يجمعنا، حول” تعزيز دور الإعلام في محاربة الإستقطاب وخطاب الكراهية من أجل مجتمع متماسك”.

الكاتب الصحفي: فاضل محمد

بعد مضي قرابة سنتين من إصدار قانون الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والذي حمل عنوان “القانون رقم (3) لعام ألفين وواحد وعشرين”، إلا أننا ما زلنا نشهد معرفة غير كافية بأبوابه ومواده، خاصة فيما يتعلق بخطاب الكراهية والبنود التي تعرف هذا الخطاب وما يحظرها وما يبيحها بالنسبة للإعلاميين كأفراد، وللوسائل الإعلامية سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الرقمية كمؤسسات.

وعلى الرغم من مناقشة القانون قبل إصداره مع العديد من الإعلاميين والصحفيين في مناطق شمال وشرق سوريا، وعقد العديد من الورشات التدريبية والجلسات الحوارية التي ناقشت الواقع الإعلامي في المنطقة، إلا أنها لم تلقَ صدى وانتشارًا واسعًا للمقترحات والتوصيات، ولربما يُعزى ذلك إلى عقد مثل تلك اللقاءات في أطر ضيقة، دون أن تناقش على منابر وسائل إعلامية من خلال برامج إذاعية أو تلفزيونية.

وعليه فإننا في هذا المقال سنفرد الحديث عن تعريف خطاب الكراهية كما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام رقم (3) لعام ألفين وواحد وعشرين، والمخالفات والعقوبات المسلكية التي تدخل ضمن صلاحيات دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا العمل بها في حال رصد هذا الخطاب، والمواد المتعلقة بخطاب الكراهية في القانون ذاته.

“اللائحة التنفيذية”
تعرف اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام رقم (3) لعام ألفين وواحد وعشرين في الباب الثاني من المبادئ العامة ضمن المادة الثانية خطاب الكراهية بأنه:
“أ – خطاب الكراهية: أي عبارات تؤيد التحريض على الضرر وخاصة التمييز أو العدوانية أو العنف حسب الهدف الذي تم استهدافه وسط مجموعة اجتماعية أو سكانية وتشمل استخدام عبارات الإهانة أو الألقاب لتعيين أفراد من المجتمع بناء على عرقهم أو دينهم أو جنسهم.”

وتوضح اللائحة التنفيذية بأنها يمكنها تحديد تلك العبارات من قِبل لجنة مختصة تدرس ما يلي:
“أولًا السياق: يجب وضع فعل الكلام في السياق الاجتماعي والسياسي السائد عند صدور الكلام ونشره.
ثانيًا المتكلم: يجب دارسة وضع المتكلم وحالته في المجتمع وعلى وجه الخصوص مركزه الفردي أو مركز الجهة التي ينتمي لها في بيئة الجمهور الذي يوجه إليه الخطاب.
ثالثًا النيّة: دراسة العلاقة بين غرض الخطاب وموضوعه والجمهور المتلقي.
رابعًا المحتوى أو الشكل: مباشر أو غير مباشر، استفزازي أم لا، وطبيعة الحجج المستخدمة وشكل الخطاب واسلوبه.
خامسًا مدى الخطاب: تأثير الخطاب، واتساع الجمهور، وعلنية الخطاب وماهية وسيلة النشر، أو منشور وحيد أم انتشر في وسائل أخرى أخذته كمستند ومرجع، وما إذا كانت البيئة مفتوحة أو محصورة بفئة معينة كمجموعة مغلقة.
سادسًا الرجحان: التحريض هو بالتحديد جريمة غير تامة وليس من الضروري ارتكاب الفعل الذي دعا إليه خطاب التحريض حتى يعتبر ذلك الخطاب جريمة، ولكن يجب مع ذلك تحديد درجة ما من مخاطر الضرر الناجم عنه وهذا يعني أن على الحاكم أن يقرر أنه كان ثمة احتمال معقول بأن ينجح الخطاب في التحريض عل عمل فعلي ضد المجموعة المستهدفة مع الإقرار بأن تلك الصلة السببية ينبغي أن تكون بالأحرى مباشرة.
التحريض على العنف: ويتماثل مع خطاب الكراهية المسببة له”

“قانون الإعلام”
ويشير قانون الإعلام في الباب الثاني من المبادئ العامة وضمن المادة الثانية وتحت البند الثالث بأنه: “يحظر على كافة المؤسسات والوسائل الإعلامية والإعلاميين ما يأتي:
أ – بث أو نشر كل ما يدعو للكراهية والتحريض على العنف.
ب – التعرض للحياة الخاصة للمواطنين والمسلك الشخصي للشخصيات العامة مالم يكن ذا صلة بأعمالهم.

وفي الباب الرابع من الحقوق والواجبات في الفصل الثاني الخاص بالواجبات ضمن المادة الحادية عشرة يقول البند الثاني بأنه: “يحظر على المؤسسة الإعلامية والإعلاميين نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على محالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية أو ينطوي على تمييز سلبي بين المواطنين أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًّا أو قذفًا لهم أو مسًّا بخصوصياتهم”.

ويقول البند الثالث: “يعد الإعلامي شخصية اعتبارية وعليه فلا بد من الامتناع عن نشر كل ما يمكن عده خطاب كراهية أو تحريض أو ما يخالف الأحكام الواردة في فصل الواجبات في هذا القانون في وسائل التواصل الاجتماعي العائدة له، وفي حال المخالفة: يخالف بما يتناسب مع باب المخالفات والعقوبات المسلكية الواردة في هذا القانون”.

“المخالفات والعقوبات المسلكية”
وتشمل المخالفات والعقوبات المسلكية التي تدخل ضمن صلاحيات دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المذكورة في الباب السادس من المادة الثانية عشرة تحت البند الثاني في الفقرة (أ) للإعلاميين (أفرادًا)، ما يلي:

إن الإعلامي يخالف بالإنذار كعقوبة مسلكية في حال كان نوع المخالفة نشره خطاب الكراهية للمرة الأولى، وتكون العقوبة المسلكية في حال ارتكابه المخالفة للمرة الثانية سحب مهمة مزاولة المهمة لمدة شهرين، أم في حال ارتكابه المخالفة للمرة الثالثة فتكون العقوبة المسلكية هي سحب مهمة مزاولة المهنة لمدة أربعة أشهر.

في حين إن كان نوع المخالفة القذف والشتم والتشهير، فإن الإعلامي يُخالف بالإنذار كعقوبة مسلكية في المرة الأولى، وتكون العقوبة المسلكية في حال ارتكابه المخالفة للمرة الثانية سحب مهمة مزاولة المهمة لمدة شهرين، أم في حال ارتكابه المخالفة للمرة الثالثة فتكون العقوبة المسلكية هي سحب مهمة مزاولة المهنة لمدة أربعة أشهر.

*الصورة من النت